المادة 152
- (ق 1652)
ان الرهبان لا كفاية لهم ان يمثلوا في القضاء بدون اذن رؤسائهم الا في الحالات التالية:
1- اذا كان موضوع الامر مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسب النذر الرهباني. 2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم.
3- اذا ارادوا ان يقيموا الدعوى على رئيسهم.