The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 152

المادة 152

- (ق 1652)

ان الرهبان لا كفاية لهم ان يمثلوا في القضاء بدون اذن رؤسائهم الا في الحالات التالية:

1- اذا كان موضوع الامر مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسب النذر الرهباني. 2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم.

3- اذا ارادوا ان يقيموا الدعوى على رئيسهم.

المادة 152 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/152/