The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 154

المادة 154

- (1532/2 و3)

البند الاول: ان من له ان ينقل شرعيا ملكية مقتنى لا تزيد قيمته على الف لير اي الف فرنك هو الرئيس المكاني المألوف بعد ان يأخذ رأي مجلس الادارة - الا اذا كان المقتنى تافها ووافق على نقل ملكيته من يهمهم الامر.

البند الثاني: ان من له ان ينقل شرعيا ملكية مقتنى تتراوح قيمته بين الف لير و30 الف لير اي فرنك هو الرئيس المكاني المألوف على شرط ان يوافق على ذلك مجمع الكاتدرائية ومجلس الادارة ومن لهم من مصلحة في الامر.

المادة 154 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/154/