المادة 169
- (ق 1667)
كل حق مهما كان يصان بالطلب الا حيث يحظر ذلك صريحا ويصان ايضا بالدفع الذي يحق الادلاء به دائما لانه من طبيعته حق لا يفقد ابدا.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1667)
كل حق مهما كان يصان بالطلب الا حيث يحظر ذلك صريحا ويصان ايضا بالدفع الذي يحق الادلاء به دائما لانه من طبيعته حق لا يفقد ابدا.
المادة 169 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/169/