The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 178

المادة 178

- (ق 1676)

البند الاول: من يخشى ان يلحق بماله ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين.

البند الثاني: من يبلغ قرار المنع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل - بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا.

البند الثالث : لتحدد مهلة شهرين لمن يتشكى من انشاء عمل جديد كي يثبت حقه ويقدر القاضي لسبب - صوابي ملزم ان يمدد او يقصر هذه المهلة بعد الاستماع الى الفريق الآخر.

المادة 178 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/178/