المادة 178
- (ق 1676)
البند الاول: من يخشى ان يلحق بماله ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين.
البند الثاني: من يبلغ قرار المنع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل - بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا.
البند الثالث : لتحدد مهلة شهرين لمن يتشكى من انشاء عمل جديد كي يثبت حقه ويقدر القاضي لسبب - صوابي ملزم ان يمدد او يقصر هذه المهلة بعد الاستماع الى الفريق الآخر.