The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 202

المادة 202

- (ق 1699)

البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد.

البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب .

البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الجافية من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب اختلاف الاشخاص وظروف الدعاوى - عن طلب فريق او عن طلب وكيل العدل. اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة في الملكية.

المادة 202 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/202/