المادة 202
- (ق 1699)
البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد.
البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب .
البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الجافية من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب اختلاف الاشخاص وظروف الدعاوى - عن طلب فريق او عن طلب وكيل العدل. اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة في الملكية.