المادة 226
- (ق 1718)
ليعتبر مبلغا حسب الاصول المدعى عليه الذي يرفض استلام مذكرة الدعوة.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1718)
ليعتبر مبلغا حسب الاصول المدعى عليه الذي يرفض استلام مذكرة الدعوة.
المادة 226 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/226/