The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 233

المادة 233

- (ق 1725)

بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما:

1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى.

2- تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة.

3- في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض (بكسر الواو).

4- يتوقف مرور الزمن ما لم يكن مستدركا غير ذلك وفقا للمادة 205 - ق 1508 5- تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان "لا يحدث شيء والخصومة قائمة".

المادة 233 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/233/