المادة 233
- (ق 1725)
بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما:
1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى.
2- تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة.
3- في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض (بكسر الواو).
4- يتوقف مرور الزمن ما لم يكن مستدركا غير ذلك وفقا للمادة 205 - ق 1508 5- تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان "لا يحدث شيء والخصومة قائمة".