المادة 235
- ق 1727
لا يلزم "لشروع المخاصمة" اجراء ما رسمي بل يكفي ان يدرج في الضبط - بحضور الفريقين لدى القاضي او لدى مفوضه - طلب المدعي وانكار المدعى عليه هذا الطلب بنوع ان يعرف موضوع النزاع اي طرفاه.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1727
لا يلزم "لشروع المخاصمة" اجراء ما رسمي بل يكفي ان يدرج في الضبط - بحضور الفريقين لدى القاضي او لدى مفوضه - طلب المدعي وانكار المدعى عليه هذا الطلب بنوع ان يعرف موضوع النزاع اي طرفاه.
المادة 235 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/235/