The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 250

المادة 250

- ق 1742

البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع - من مصلحة الخير العام ان يستوضح.

البند الثاني: يمكن القاضي في احوال اخرى ان يستجوب احد الفريقين ليس فقط عن طلب الفريقين الاخر بل بحكم المنصب ايضا لايضاح بينة ادلي بها.

البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق فليتبع ما هو مرسوم بالمادة 370 (ق 1861).

المادة 250 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/250/