المادة 250
- ق 1742
البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع - من مصلحة الخير العام ان يستوضح.
البند الثاني: يمكن القاضي في احوال اخرى ان يستجوب احد الفريقين ليس فقط عن طلب الفريقين الاخر بل بحكم المنصب ايضا لايضاح بينة ادلي بها.
البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق فليتبع ما هو مرسوم بالمادة 370 (ق 1861).