The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 26

المادة 26

- (ق 661)

البند الاول: ليرافق الرئيس الانذارات بنصائح وتنبيهات ملائمة وليفرض فوق ذلك على المذنب قصاصات وادوية اخرى تكفيرية يراها موافقة لتقويم المذنب واصلاح الشك.

البند الثاني: على الرئيس ايضا ان يبعد المذنب عن مواطن عودته الى السقوط حتى ينقله - اذا اقتضى الامر- الى دير آخر حيث يكون السهر اسهر واسباب العودة الى الذنب ابعد.

البند الثالث : ليقرن كل انذار يعطى الى التهديد بالطرد.

المادة 26 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/26/