المادة 264
- ق 1755
البند الاول: يلزم الشهود ان يجيبوا القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول وان يقولوا له الحقيقة.
البند الثاني: مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 266/3 - 2 (ق 1757/3 - 2) يعفى من هذا الالزام:
1- الخوارنة وغيرهم من الكهنة في ما يباح به اليهم - خارج الاعتراف - باعتبار خدمتهم المقدسة - والسلطات المدنية والاطباء والقوابل والمحامون والكتاب العدل وغيرهم ممن هم مقيدون بسر المهنة - حتى باعتبار ما قد يكونون اعطوا من نصائح في امور تتعلق بسر مهنتهم هذا.
2- من يخشى ان يلحق به - بسبب شهادته او باقاربه او مصاهريه من اية درجة كانوا في الخط القائم ومن الدرجة الاولى في الخط الجنبي - عار او اذى بليغ او غير ذلك من ضرر جسيم.
3- ليعاقب وفقا للمادة 251/1 (ق 1743/3) الشهود الذين يكذبون عن معرفة - على القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول او يخفون عنه الحقيقة ولتنزل العقوبات نفسها بكل الذين يجسرونبالهدايا او الوعود او اي نوع آخر- على ان يحملوا شاهدا او خبيرا على تأدية شهادة زور او اخفاء حقيقة.