The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 279

المادة 279

- ق 1770

البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود في مركز المحكمة نفسه.

البند الثاني: يستثنى من هذه القاعدة العمومية:

1- كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والاساقفة ومن من ذوي الاعتبار يعفيهم قانون بلادهم من الحضور لدى القاضي لتأدية الشهادة فهؤلاء كلهم لهم ان يختاروا هم انفسهم مكانا يؤدون فيه شهادتهم وعليهم ان يعطوا علما به للقاضي.

2- من لا يقدر على المجيء الى مركز المحكمة لمرض او مانع آخر جسدي او روحي او لحالة حياته مثل الراهبات - فهؤلاء تؤخذ افادتهم حيث يقيمون.

3- من يقيمون خارج الابرشية ولا يقدرون دون مشقة كبرى ان يعودوا الى الابرشية ويأتوا الى مركز المحكمة - فهؤلاء تأخذ افادتهم محكمة مكان اقامتهم وفقا للمادة 50/2 (ق 1570/2) بموجب اسئلة وتعليمات يرسلها قاضي الدعوى.

4 - المقيمون فعلا في الابرشية لكن في مجال نائبه عن مركز المحكمة بنوع انهم لا يستطيعون ان يأتوا الى القاضي ولا يستطيع هو ان يذهب اليهم دون مكابدة مصارفات باهظة فعلى القاضي في هذه الحالة ان يكلف اقرب كاهن اليهم جدير موافق ليقوم بالتحقيق معهم بمساعدة من يقوم بمهمة كاتب وان يرسل اليه كذلك الاسئلة الواجب القاؤها ويعطيه التعليمات اللازمة.

المادة 279 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/279/