المادة 281
- ق 1772
البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.
البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بعد تأدية الشهادات - بين الشهود و بينهم وبين الخصم اي يقابلهم ببعضهم.
البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير اذا توفر كل ما يلي مما اعني:
1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.
2- اذا لم يتوفر اخر اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.
3- اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .