The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 281

المادة 281

- ق 1772

البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.

البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بعد تأدية الشهادات - بين الشهود و بينهم وبين الخصم اي يقابلهم ببعضهم.

البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير اذا توفر كل ما يلي مما اعني:

1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.

2- اذا لم يتوفر اخر اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.

3- اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .

المادة 281 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/281/