المادة 29
- (ق 664)
البند الاول: لوكيل العدل ايضا اذا استصوب ان يجري تحقيقات اضافية فاذا ادعى وكيل العدل على المذنب وجب عندئذ اجراء التحقيق القضائي في الدعوى وفقا لما هو مرسوم في قانون المحاكمات هذا (القسم الاول من الكتاب الرابع) وتطبيق القوانين على الوقائع.
البند الثاني: يجب ان ثبت في المحاكمة اقتراف الذنوب واجراء الانذارين وعدم ارعواء المذنب .