المادة 298
- ق 1789
في التدقيق في الشهادات على القاضي ان يعتبر:
1- حالة الشاهد الشخصية واستقامته وما اذا كان صاحب مكانه.
2- ما اذا كان الشاهد يدلي بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين او عن ظن منه او عن شائعة او نقل عن آخرين.
3- ما اذا كان الشاهد ثابتا على شهادته وصامدا في الاقامة على قوله ام متقلبا او مرتابا او مترددا.
4- واخيرا ما اذا كان يدلي بالشهادة نفسها شهود اخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر.