The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 298

المادة 298

- ق 1789

في التدقيق في الشهادات على القاضي ان يعتبر:

1- حالة الشاهد الشخصية واستقامته وما اذا كان صاحب مكانه.

2- ما اذا كان الشاهد يدلي بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين او عن ظن منه او عن شائعة او نقل عن آخرين.

3- ما اذا كان الشاهد ثابتا على شهادته وصامدا في الاقامة على قوله ام متقلبا او مرتابا او مترددا.

4- واخيرا ما اذا كان يدلي بالشهادة نفسها شهود اخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر.

المادة 298 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/298/