The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 309

المادة 309

- ق 1800

البند الاول: عندما يشك في كتابة من خط من هي - فليسلم القاضي الى الخبراءمع المخطوطة التي هي موضوع البحث - مخطوطات اخرى يقدمها الفريقان لتقابل مع تلك وتطبق عليها.

البند الثاني: اذا اختلف الفريقان على ما تجب المقابلة معه من مخطوطات فليختر القاضي للمقابلة ما اعترف به الفريق نفسه بمناسبة اخرى انه من خطه - او ما كتبه من تنسب اليه المخطوطة المختلف عليها وهو شاغل منصبا في ادارة عامة مما يحفظ في خزانات الاوراق او في مستودعات السجلات - او تواقيعه التي يثبت من شهادة كاتب عدل او مأمور في ادارة عامة انها وضعت بحضرتهما.

البند الثالث : اما اذا رأى الخبراء ان ما قدمه الفريقان والقاضي من مخطوطات للمقابلة هو غير كاف لتقصي الحقيقة وكان من تنسب اليه الكتابة لا يزال حيا فليدعه القاضي عن طلب صاحب الشأن او بحكم المنصب ليكتب بيده بحضرة القاضي او بحضرة وكيله ما قد يمليه عليه الخبراء او القاضي نفسه او وكيله.

البند الرابع: ان رفض الكتابة دون سبب مبرر يعتبر اعترافا من المرافض بأن الكتابة هي من وضعه.

المادة 309 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/309/