المادة 31
- (ق 666)
على رئيس المحكمة ان يعنى برفع الحكم وكل اوراق الدعوى باقرب ما يمكن الى المجمع المقدس ولا يمكن تنفيذ الحكم الا بعد ان يثبته المجمع المذكور.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 666)
على رئيس المحكمة ان يعنى برفع الحكم وكل اوراق الدعوى باقرب ما يمكن الى المجمع المقدس ولا يمكن تنفيذ الحكم الا بعد ان يثبته المجمع المذكور.
المادة 31 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/31/