The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 326

المادة 326

- ق 1817 ان الوثيقة الخاصة سواء اعترف بها الخصم او قرر القاضي انها منه لها من الاثبات في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما ما للاقرار الصادر خارج المحاكمة لكن مبدئيا لا قوة لها لاثبات في وجه الاغراب .

المادة 326 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/326/