المادة 326
- ق 1817 ان الوثيقة الخاصة سواء اعترف بها الخصم او قرر القاضي انها منه لها من الاثبات في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما ما للاقرار الصادر خارج المحاكمة لكن مبدئيا لا قوة لها لاثبات في وجه الاغراب .
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1817 ان الوثيقة الخاصة سواء اعترف بها الخصم او قرر القاضي انها منه لها من الاثبات في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما ما للاقرار الصادر خارج المحاكمة لكن مبدئيا لا قوة لها لاثبات في وجه الاغراب .
المادة 326 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/326/