المادة 331
- ق 1822
ان الوثائق المشتركة او التي فحواها امر مشترك: مثل الوصيات والمستندات العائدة الى التركات والى تقسيم الاموال والى العقود وغيرها مما شاكلها من الامور التي عليها مدار خصومة المتخاصمين - يستطيع اي شخص من هؤلاء ان يطلب كي يبرزها الفريق الذي يقال انها بحيازته.