المادة 340
- ق 1831
البند الاول: ان الفريق الذي تطلب اليه اليمين التكميلية - في ما ليس هو من امور حالته المدنية او الدينية يمكنه لسبب صوابي ان يرفضها او ان يردها على خصمه.
البند الثاني: يبقى للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض وما اذا كان صوابيا او بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار.
البند الثالث : يمكن فريقا ان يطعن في اليمين التكميلية التي قد يبرزها الفريق الاخر.