المادة 346
- ق 1837
تتكون الدعوى الطارئة كل مرة - بعد بدء المحاكمة بالدعوة لها على الاقل - يعرض احد الفريقين او وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا مشتركين في المحاكمة - مسألة غير واردة صريحا في عريضة الشكوى لكنها ترتبط بالدعوى الى حد انه يجب حلها غالبا قبل حل المسألة الاصلية.