The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 346

المادة 346

- ق 1837

تتكون الدعوى الطارئة كل مرة - بعد بدء المحاكمة بالدعوة لها على الاقل - يعرض احد الفريقين او وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا مشتركين في المحاكمة - مسألة غير واردة صريحا في عريضة الشكوى لكنها ترتبط بالدعوى الى حد انه يجب حلها غالبا قبل حل المسألة الاصلية.

المادة 346 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/346/