المادة 358
- ق 1849
اذا لم يحضر المدعي في اليوم والساعة اللذين يمثل فيهما المدعى عليه المرة الاولى بين يدي القاضي - حسبما ترسم مذكرة الدعوة ولم يقدم معذرة البتة عن تغيبه او قدمها غير كافية فليكرر القاضي دعوته عن طلب المدعى عليه واذا لم يلب المدعي الدعوة الجديدة او اذا اهمل فيما بعد ان يبدأ في المحاكمة او اهمل متابعتها بعد بدئها فليعلنه القاضي متمردا عن طلب المدعي عليه او عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاقعلى ان تتبع القواعد نفسها الموضوعة آنفا بخصوص تمرد المدعى عليه.