المادة 361
- ق 1852
البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة.
البند الثاني: بيد انه لكي يقبل يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل.
البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته اذا كانت الدعوى قد بلغت طور تقديم البينات .