The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 361

المادة 361

- ق 1852

البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة.

البند الثاني: بيد انه لكي يقبل يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل.

البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته اذا كانت الدعوى قد بلغت طور تقديم البينات .

المادة 361 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/361/