المادة 369
- ق 1860
البند الاول: بعد الفروغ من كل ما يرجع الى تقديم البينات يجب ان يصار الى اختتام تحقيق الدعوى.
البند الثاني: يكون هذا الاختتام اما عندما يعلن الفريقان بسؤال القاضي ان لم يبق لهما ما يدليان به واما بفوات المهلة التي يكون عينها القاضي ملحة لتقديم البينات واما ان يعلن القاضي ان الدعوى قد حققت بكفاية.
البند الثالث : ليتخذ القاضي قرارا باختتام الدعوى اية كانت الطريقة التي يكون تم بها الاختتام.