المادة 377
- ق 1868
البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي اذا فصل دعوى طارئة ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية. البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1868
البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي اذا فصل دعوى طارئة ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية. البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .
المادة 377 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/377/