المادة 38
- (ق 1559)
البند الاول: لا تمكن اقامة الدعوى بداية على احد الا لدى قاض كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في المواد 39 و48 (ق 1560 - 1568).
البند الثاني: ان "لا صلاحية" القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها "لا صلاحية" نسبية.
البند الثالث : ان المدعى يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعي اختيار المحكمة.