The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 38

المادة 38

- (ق 1559)

البند الاول: لا تمكن اقامة الدعوى بداية على احد الا لدى قاض كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في المواد 39 و48 (ق 1560 - 1568).

البند الثاني: ان "لا صلاحية" القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها "لا صلاحية" نسبية.

البند الثالث : ان المدعى يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعي اختيار المحكمة.

المادة 38 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/38/