The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 380

المادة 380

- ق 1871

البند الاول: ليعين الرئيس في المحكمة المجلسية اليوم والساعة اللذين يجب فيهما على القضاة ان يجتمعوا للمذاكرة وليكن الاجتماع في نفس مركز المحكمة ما لم يحمل على غير ذلك سبب خاص .

البند الثاني: في اليوم المعين للاجتماع ليقدم كتابه كل واحد من القضاة مطالعته في اساس الدعوى والاسباب التي استند اليها في الوقائع وفي القانون حتى وصل الى ما وصل اليه من نتيجة - ولتضم تلك المطالعات الى الملف لتحفظ فيه تحت السر.

البند الثالث : بعد بسط المطالعات التي يقدمها كل قاض بالدور حسب اقدمية القضاة على ان يبدأ دائما بمقرر الدعوى فليأخذ القضاة بمناقشة رصينة يديرها رئيس المحكمة ليضعوا بالاتفاق خصوصا ما يجب تقريره في الفقرة الحكمية.

البند الرابع: يجوز لكل واحد من القضاة ان يرجع في المناقشة عما يكون قد ذهب اليه قبلا يقدروا في المناقشة عما يكون قد ذهب اليه قبلا.

البند الخامس : اما اذا لم يشأ القضاة او لم يقدروا ان يتوصلوا الى الحكم في مناقشة اولى فيمكن تأجيل البت في الدعوى الى اجتماع آخر على ان لا يتجاوز موعده الاسبوع.

المادة 380 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/380/