المادة 387
- ق 1878
البند الاول: ان القاضي نفسه يقدر ان يصحح ما قد يقع في الحكم من خطأ مادي اما في نسخ الفقرة الحكمية واما في ايراد الوقائع او مطاليب الفريقين او في اجراء امور حسابية.
البند الثاني: ليقم القاضي بهذا التصحيح بعد ان يصدر قرارا عن طلب فريق على ان لا يمانع الفريق الثاني.
البند الثالث : اذا مانع الفريق الثاني فليبت في المسألة الطارئة وفقا للمادة 349/3 - في 1840/3 وليورد القرار في ذيل الحكم المصحح.