The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 391

المادة 391

- ق 1882

البند الاول: يمكن الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس للقضاء اذا بلغ الحكم بتلاوته علنيا ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حالا كتابة.

البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة مع مراعاة الحالة الواردة في المادة 215 ق 1707

المادة 391 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/391/