المادة 394
- ق 1885
البند الاول: اذا اتفق في خلال المهلة الصالحة للاستئناف لكن قبل تقديم الاستئناف - وقوع الحالة المذكورة في المادة 241 - ق 1733 وجب تبليغ الحكم من يهمهم الامر وتعتبر ممنوحة المهل التي يقررها القانون محسوبة من يوم التبليغ.
البند الثاني: اذا وقعت هذه الحالة بعد ان يكون قد قدم الاستئناف - وجب تبليغهم الاستئناف المقدم - وتبدأ من جديد بحقهم المهل الصالحة لملاحقة الاستئناف بدءا من يوم التبليغ.