The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 408

المادة 408

- ق 1899

البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم ان يعيد النظر فيه واما بالاستئناف الى قاض اعلى.

البند الثاني: يلزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس .

البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما.

البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث .

المادة 408 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/408/