المادة 408
- ق 1899
البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم ان يعيد النظر فيه واما بالاستئناف الى قاض اعلى.
البند الثاني: يلزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس .
البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما.
البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث .