The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 411

المادة 411

- ق 1902 تكون القضية محكمة:

1- بحكمين متفقين.

2- بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب او اذا كان استؤنف لقاضي البداية فقد ترك امام قاضي الاستئناف .

3- بحكم نهائي وحيد غير قابل الاستئناف وفقا للمادة 389 - ق 1880

المادة 411 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/411/