المادة 411
- ق 1902 تكون القضية محكمة:
1- بحكمين متفقين.
2- بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب او اذا كان استؤنف لقاضي البداية فقد ترك امام قاضي الاستئناف .
3- بحكم نهائي وحيد غير قابل الاستئناف وفقا للمادة 389 - ق 1880
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1902 تكون القضية محكمة:
1- بحكمين متفقين.
2- بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب او اذا كان استؤنف لقاضي البداية فقد ترك امام قاضي الاستئناف .
3- بحكم نهائي وحيد غير قابل الاستئناف وفقا للمادة 389 - ق 1880
المادة 411 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/411/