المادة 414
- ق 1905
البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء ضمن حدود المادتين 189 و190 ق 1687 و1688 على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة.
البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر.
1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.
2- اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جدية تقتضي حكما مناقضا.
3- اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخاتلة فريق مضرا بالفريق الاخر.
4- اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.