The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 414

المادة 414

- ق 1905

البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء ضمن حدود المادتين 189 و190 ق 1687 و1688 على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة.

البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر.

1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.

2- اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جدية تقتضي حكما مناقضا.

3- اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخاتلة فريق مضرا بالفريق الاخر.

4- اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.

المادة 414 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/414/