The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 416

المادة 416

- ق 1907

البند الاول: ان طلب الالغاء يوقف تنفيذ الحكم اذا لم يكن قد بوشر في تنفيذه.

البند الرابع: اذا اشتبه مع ذلك من دلائل راجحة ان طلب الالغاء انما يقصد به تأخير التنفيذ يمكن للقاضي ان يقرر اجراء تنفيذ الحكم - على ان تقدم لطالب الالغاء كفالة كافية تؤمن له التعويض عن الضرر في حالة صدور الالغاء.

المادة 416 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/416/