المادة 416
- ق 1907
البند الاول: ان طلب الالغاء يوقف تنفيذ الحكم اذا لم يكن قد بوشر في تنفيذه.
البند الرابع: اذا اشتبه مع ذلك من دلائل راجحة ان طلب الالغاء انما يقصد به تأخير التنفيذ يمكن للقاضي ان يقرر اجراء تنفيذ الحكم - على ان تقدم لطالب الالغاء كفالة كافية تؤمن له التعويض عن الضرر في حالة صدور الالغاء.