المادة 425
- ق 1916
البند الاول: ليختر القاضي في كل دعوى للدفاع مجانا عن الفقراء واحدا من المحامين مرخصا له في محكمته ولا يمكن هذا المحامي ان يعفي ذاته من القيام بهذه المهمة الا لسبب ثابت للقاضي والا فيمكن القاضي ان ينزل به عقابا مناسبا حتى التوقيف عن العمل.
البند الثاني: عند عدم وجود محامين ليطلب القاضي الى الرئيس المكاني المألوف كي يعين القاضي اذا لزم شخصا اخر كفيا يتولى الدفاع عن الفقراء.