The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 436

المادة 436

- ق 1927

البند الاول: لا تصح المصالحة في دعوى جزائية ولا في دعوى حقوقية تدور في فسخ الزواج او امور موردية يتنازع فيها الحق نفسه في المورد الا اذا اجازت المصالحة في هذا الامر الاخير السلطة الشرعية. كما انها لا تصح المصالحة على امور روحية بأن يدفع عنها بدل مادي.

البند الثاني: على ان المصالحة تصح اذا كان النزاع يدور على املاك زمنية للكنيسة او على امور يمكن اعتبارها مفصولة عن الروحية وان تكن ملازمة لها بشرط ان لا تهمل عند اللزوم المعاملات التي يوجبها القانون في نقل ملكية الاشياء الكنسية.

المادة 436 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/436/