The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 442

المادة 442

- ق 1933

البند الاول: ان الجرائم موضوع المحاكمة الجزائية هي الجرائم العلنية.

البند الثاني: يستثنى منها الجرائم التي يجب العقاب عليها بقصاصات كنسية - وهي جرائم تغيب الاكليريكيين عن مراكزهم وجرائم تسري الاكليريكيين وجرائم اهمال خوري الرعية لواجباته في خدمة النفوس - ويستثنى من المحاكمة الجزائية طريقة كف يد الاكليريكي من قبل رئيسه بناء على مجرد اقتناع ضمير الرئيس .

البند الثالث : في الجرائم التي هي من "اختصاص المحكمتين" - على الرؤساء المألوفين ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما يكون المتهم عاميا ويكون القاضي المدني قد تدبر بكفاية امر الخير العام بعقاب المجرم.

البند الرابع: ان الكفارة والعلاج التكفيري والحرم وكف اليد والمنع يمكن فرضها بطريقة الامر دون ما محاكمة على شرط ان يكون الجرم ثابتا.

المادة 442 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/442/