The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 447

المادة 447

- ق 1938

البند الاول: لكي تقدم الدعوى الجزائية في مسائل الذم او القدح يتحتم ان يسبق ذلك اخبار او شكوى من قبل المعتدى عليه.

البند الثاني: لكن اذا كان في الامر ذم او قدح جسيمان بحق اكليريكي او راهب - خصوصا اذا كان هذان من اصحاب المراتب - او كان المذنب في ذلك بحق الغير اكليريكيا او راهبا - فتمكن اقامة الدعوى الجزائية بحكم المنصب ايضا.

المادة 447 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/447/