المادة 447
- ق 1938
البند الاول: لكي تقدم الدعوى الجزائية في مسائل الذم او القدح يتحتم ان يسبق ذلك اخبار او شكوى من قبل المعتدى عليه.
البند الثاني: لكن اذا كان في الامر ذم او قدح جسيمان بحق اكليريكي او راهب - خصوصا اذا كان هذان من اصحاب المراتب - او كان المذنب في ذلك بحق الغير اكليريكيا او راهبا - فتمكن اقامة الدعوى الجزائية بحكم المنصب ايضا.