The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 455

المادة 455

- ق 1946

البند الاول: ليرفع المحقق بعد ان ينهي التحقيق الاوراق كلها الى الرئيس المألوف مرفقا ذلك برأيه الخاص .

البند الثاني: ليأمر الرئيس المألوف بقرار منه او رئيس محكمة الابرشية عن تفويض خاص من الرئيس المألوف :

1- ان تحفظ الاوراق في الخزانة السرية اذا ظهر ان الاخبار لا اساس له متين مصرحا بذلك في اوراق التحقيق.

2- ان تحفظ الاوراق في تلك الخزانة اذا كانت ثمة دلائل على الجرم لكن غير كافية لاقامة دعوى بشكوى وبأن تراقب في هذه الاثناء سيرة الظنين الذي يجب اخذ افادته في الامر بطريقة مناسبة اذا رأى ذلك الرئيس المألوف بفطنته وحكمه ويجب انذاره اذا اقتضى الحال وفقا للمادة الاربعمئة والسادسة والخمسون (ق 2307).

3- واخيرا اذا كانت موفورة براهين اكيدة او على الاقل راجحة وكافية لتقديم الشكوى فليدع المتهم للمثول وليسر في الدعوى وفقا للمواد 457 وما يليها (ق 1947 وما يليه).

المادة 455 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/455/