The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 468

المادة 468

- ق 1958

لا يمكن اصدار القرارات المشار اليها في المادتين 466 و467 (ق 1956 و1957) الا بعد ان يكون دعي المتهم للمحاكمة - مثل او تمرد - وتصدر هذه القرارات اما بعد الاستماع اليه المرة الاولى اي عند مثوله واما بعد ذلك في سياق المحاكمة - ولا وسيلة قانونية للطعن بهذه القرارات .

المادة 468 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/468/