المادة 468
- ق 1958
لا يمكن اصدار القرارات المشار اليها في المادتين 466 و467 (ق 1956 و1957) الا بعد ان يكون دعي المتهم للمحاكمة - مثل او تمرد - وتصدر هذه القرارات اما بعد الاستماع اليه المرة الاولى اي عند مثوله واما بعد ذلك في سياق المحاكمة - ولا وسيلة قانونية للطعن بهذه القرارات .