المادة 473
- ق 1963
البند الاول: لهذا السبب ما من قاض ادنى يستطيع ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج المقرر ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي.
البند الثاني: الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته الخاصة محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هنالك عجز بل عدم اكتمال الزواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها لاعطاء حكمه في الزواج المقرر غير المكتمل.