The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 473

المادة 473

- ق 1963

البند الاول: لهذا السبب ما من قاض ادنى يستطيع ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج المقرر ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي.

البند الثاني: الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته الخاصة محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هنالك عجز بل عدم اكتمال الزواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها لاعطاء حكمه في الزواج المقرر غير المكتمل.

المادة 473 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/473/