المادة 489
- ق 1979
البند الاول: يجب ان يكلف بحكم المنصب خبيران من الاطباء لمعاينة الزوج.
البند الثاني: اما الامرأة فيكلف بحكم المنصب لمعاينتها قابلتان حاملتان شهادة قانونية بخبرتهما الفنية - ما لم تفضل الامرأة نفسها او يرى الرئيس المألوف ضروريا ان يعاينها طبيبان يكلفان هما ايضا بالامر بحكم المنصب .
البند الثالث : يجب ان تتم معاينة الامرأة الجسمية بالمراعاة التامة لقواعد الحشمة المسيحية ودائما تحت اشراف سيدة رصينة معينة بحكم المنصب .