The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 503

المادة 503

- ق 1993

البند الاول: في الدعاوى التي يطعن فيها في الالزامات الناشئة عن السيامة المقدسة او يطعن في صحة السيامة المقدسة نفسها يجب ارسال العريضة الى مجمع الاسرار المقدس واذا كان الطعن مبنيا على نقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى مجمع التفتيش المقدس وكل من المجمعين المقدسين يحدد ما اذا كان يسار في الدعوى بطريقة قضائية ام بطريقة ادارية.

البند الثاني: في الحالة الاولى - يحيل المجمع المقدس الدعوى الى محكمة الابرشية التي كانت ابرشية الاكليريكي الخاصة وقت السيامةواذا كان الطعن في السيامة المقدسة لنقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى محكمة الابرشية حيث جرت السيامة - اما بخصوص درجات الاستئناف فليراع ما هو مرسوم في المواد 79 - 87 (ق 1594 - 1601).

البند الثالث : وفي الحالة الثانية يبت في الامر المجمع المقدس نفسه بعد ان يجري التحقيق بواسطة محكمة الدائرة ذات الصلاحية.

المادة 503 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/503/