The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 56

المادة 56

- (ق 386)

البند الاول: اذا توفي احد الفحاص والخوارنة المستشارين بين سيند وآخر او ترك العمل لسبب آخر - فليعين الاسقف بدلا منه غيره كنائب عمن ينتخبه السيند وذلك بعد اخذ رأي مجمع الكاتدرائية.

البند الثاني: يجب ان تتبع هذه القاعدة ايضا في تعيين الفحاص والخوارنة المستشارين كل مرة لا يلتئم السيند.

المادة 56 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/56/