The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 60

المادة 60

- (ق 1576)

البند الاول: تنبذ كل عادة ويلغى كل امتياز مضادين لاحكام هذا البند.

1- ان الدعاوى الحقوقية في بند السيامة المقدسة والزواج او ما للكنيسة الكاتدرائية من حقوق او مقتنيات زمنية - ومثلها الدعاوى الجزائية التي موضوعها حرمان مورد ثابت او القاء الحرم او اعلان السقوطية يجب ان تحفظ لمحكمة مجلسية ذات ثلاثة قضاة.

2- اما الدعاوى التي موضوعها الجرائم المستوجبة عقاب العزل وحرمان الثوب الاكليريكي بنوع دائم او عقاب الحط من الدرجة يجب ان تحفظ لمحكمة ذات خمس قضاة. البند الثاني: ان الرئيس المكاني المألوف يمكنه ان يعهد للمحكمة المجلسية ذات الثلاثة او خمسة القضاة ان تنظر ايضا في دعاوى اخرى يجب عليه ان يجري هذا خصوصا في الدعاوى التي تبين اكثر تعقدا واكبر اهمية بسبب موضوعها وظروف الزمان والمكان الاشخاص .

البند الثالث : ان القاضيين او القضاة الاربعة الذين يؤلفون مع الرئيس المحكمة المجلسية يجب على الرئيس المألوف ان يختارهم بالدور من القضاة المجمعيين الا اذا ارتأى بفطنته غير ذلك.

المادة 60 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/60/