المادة 68
- (ق 1584)
يجب على رئيس المحكمة المجلسية ان يعين احد قضاتها محضرا اي مقررا وعلى هذا ان يعطي رأيه في الدعوى عن اجتماع القضاة وينظم الحكم ويستطيع الرئيس نفسه لسبب مبرر ان يستبدله بآخر.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1584)
يجب على رئيس المحكمة المجلسية ان يعين احد قضاتها محضرا اي مقررا وعلى هذا ان يعطي رأيه في الدعوى عن اجتماع القضاة وينظم الحكم ويستطيع الرئيس نفسه لسبب مبرر ان يستبدله بآخر.
المادة 68 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/68/