المادة 71
- (ق 1587)
البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يدع هذان تكون اجراءات المحكمة باطلة الا اذا حضرهما فعلا ولو لم يدعيا.
البند الثاني:اذا دعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنا من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا او كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا.