The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 71

المادة 71

- (ق 1587)

البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يدع هذان تكون اجراءات المحكمة باطلة الا اذا حضرهما فعلا ولو لم يدعيا.

البند الثاني:اذا دعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنا من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا او كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا.

المادة 71 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/71/