المادة 73
- (ق 1589)
البند الاول: للرئيس المألوف ان يعين وكيل العدل ومحامي الوثاق على ان يكونا كاهنين ذوي سمعة لا غبار عليها - دكتورين في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منه مختبرين بفطنتهما وغيرتهما على احقاق الحق.
البند الثاني: اما في محكمة الرهبان فيجب فوق ذلك ان يكون وكيل العدل من الرهبانية نفسها.