The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 77

المادة 77

- (ق 373)

البند الاول: يستطيع الاسقف ان يعين ايضا فضلا عن حافظ الاوراق اخرين غيره لتولي التسجيل- ان الاوراق التي ينظمها هؤلاء او يوقعونها هي مصدقة.

البند الثاني: يمكن تعيين هؤلاء لضبط كل نوع من الاجراءات او للاجراءات القضائية فقط او لاجراءات دعوى واحدة او امر واحد.

البند الثالث : اذا لم يتوفر لهذا الامر اكليريكيون فيمكن ان يتخذ المسجلون من العلمانيين انما المسجل في دعاوى الاكليريكيين الجزائية يجب ان يكون كاهنا.

البند الرابع: ان حافظ الاوراق وسائر المسجلين يجب ان يكونوا ذوي سيرة لا غبار عليها وفوق كل مظنة.

البند الخامس : يمكن ان ينحي كل هؤلاء او يكف يدهم من يعينهم او خليفته او رئيسه ولا يجوز ذلك للنائب المجمعي الا بموافقة المجمع.

المادة 77 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/77/