The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 8

المادة 8

تنفك الخطبة:

أ- باتفاق الطرفين المتبادل.

ب - بوفاة احد الخطيبين.

ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.

د- باعتناق احد الخطيبين دينا آخر.

ه- اذا حكم على احد الخطيبين بجرم شائن.

و- اذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.

ز- اذا كان سلوك احد الخطيبين تفاقم.

المادة 8 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/8/